الشيخ محمد المؤمن القمي
307
مباني تحرير الوسيلة
ويجب عقلًا ( 31 ) على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم ، كما يجب على الإمام ( عليه السّلام ) أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار ، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 58 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 33 ، الحديث 2 .